top of page

الآثار القانونية المترتبة على جُرم بيع وشراء الأصوات(المال الأسود) .

  • Writer: TRP
    TRP
  • Nov 13, 2020
  • 3 min read

Updated: Jul 18, 2021



الطالب محمد خير أبو سويلم - كلية القانون (جامعة العلوم الإسلامية العالمية).


الآثار القانونية المترتبة على جُرم بيع وشراء الأصوات(المال الأسود) وفقاً لأحكام الدستور الأردني ولقانون  الإنتخاب الأردني.



تزامناً مع إعلان نتائج الإنتخابات النيابية للمجلس  النيابي التاسع عشر سادت وأنتشرت خلال الأيام الماضية قُبيل وأثناء يوم الإقتراع في معظم أنحاء المملكة الاردنية الهاشمية عمليات بيع وشراء الذمم  (المال الأسود)، والذي يختلف  عن مفهوم المال السياسي اختلافاً جوهرياً فالأخير هو المال المشروع لتمويل وتجهيز الحملات اﻹنتخابية من قبل المرشحين او اﻷفراد وغيرهم، أما المال الاسود فهو مال يشكل جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون (قانون الأنتخاب الأردني).


وحيث يعرف مفهوم المال الأسود بأنه:

  تغيير  لإرادة ناخب معين عبر فائدة  معينة او مبلغ معين من المال من  مرشح معين لغايات إنتخابه او للإمتناع عن إنتخاب أحد المرشحين فبذلك تغيب التنافسية بين المرشحين وحرية الاختيار،  إن عملية بيع و شراء الأصوات قد  تتم  بطريقة مباشرة (علناً )أو قد تتم  بطريقة غير مباشرة (سراً ) بدفع مبلغ معين  من المال أو بتقديم عرض منفعة معينة من قبل المرشح للناخب، المال اﻷسود يتعدى المال كمفهوم المال ذاته

ليشمل إستغلال المنابر لشراء اﻷصوات سواء كانت هذه المنابر  دينية أو ثقافية أو إعلامية  و غيرها من المنابر .



فما هي الأثار القانونية المترتبة في حال تحريك شكوى بحق المرشح بتهمة شراء الأصوات قبل إعلان النتائج و ماهي الأثار القانونية المترتبة بتحريكها عند إعلان النتائج نائباً؟

في حال تحريك شكوى بحق أحد المرشحين بتهمة شراء وبيع  الأصوات وتمت  ملاحقته ومحاكمته وصدر حكماً قضائيًا مكتسباً  الدرجة القطعية من المحكمة المختصة بصفتها الجزائية بإدانة هذا المرشح بهذه التهمة قبل إعلان النتائج فإن عضويته في مجلس النواب تكون قد سقطت تلقائيًا لعدم إستفياء أحد الشروط الأساسية للعضوية إستناداً لأحكام المادة (٧٥ ) من الدستور الاردني.


  حيث نصت المادة ٧٥ فقرة ١ /د من الدستور الاردني على انه : ١. لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب

د-من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

أما في حال تحريك الشكوى بحق النائب بتهمة شراء وبيع الأصوات (دعوى الحق العام )

فالنائب لديه حصانة نيابية، وبالتالي لا يجوز توقيف أعضاء مجلس النواب ومحاكمتهم أثناء اجتماع المجلس، إلا إذا صدر قرار من مجلس النواب بالأكثرية المطلقة بأن هناك سببًا كافيًا لتوقيفه ومحاكمته الا اذا كان متلبساً بالجرم وهذا  حسب المادة (٨٦) من الدستور الأردني حيث تنص على :

“لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كافٍ لتوقيفه أو محاكمته أو ما لم يُقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورًا”.



وتعد مسألة إثبات جريمة بيع وشراء الاصوات من المسائل التي يصعب إثباتها لانه ممكن ان تقع سراً ومن الممكن أيضاً أن تقع علناً ومن الممكن   ان تكون   منفعة معينة  وليس مبلغاً معيناً من المال، وبالتالي يمكن إثباتها  بكافة طرق الإثبات بإعتبارها  أنها قضية جزائية، فإذا ثبت على النائب هذا   الجرم فيجوز  للمشتكي أن يثبت ذلك بجميع طرق الاثبات  ويحق أيضاً للنائب أن يتمسك ويدفع بحصانته  البرلمانية  وفقاً لأحكام المادة  (٨٦) من الدستور الاردني .


إن جريمة المال الأسود (بيع وشراء الأصوات)جرّمها المشرع في قانون الانتخاب الاردني  وحدد لها عقوبة فجائت  بوصف الجناية وذلك بموجب المادة (٥٩)من القانون ذاته والتي تنص على : “أ- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:- 1- أعطى ناخبًا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغًا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع. 2- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغًا من المال أو قرضًا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع ".


وإن هذه الجريمة تعتبر من جرائم الإنتخاب حيث تسقط بالتقادم الثلاثي  اذا ما حُركت شكوى وهذا بصدد المادة(٦٣) من قانون ذاته، وإن جرائم الانتخاب في هذه الحالة تسقط بالتقادم مع مرور 3 سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية دون تحريك شكوى باتجاه النائب، إذ ينص قانون الانتخاب في المادة (٦٣) من قانون الانتخاب الاردني على أنه “تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.


لا شك بأن شراء الأصوات ينعكس سلبًا على تركيبة مجلس النواب وكفاءتهم في تأدية دورهم البرلماني بالجوانب التشريعية والرقابية، و له أثر كبير في ضعف مستوى الثقة الشعبية بالبرلمان، وعزوف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات (ترشحًا وتصويتًا) ، و يُعد استخدام المال الفاسد تدخلًا بحرية الانتخاب المكفولة دستوريًا، وهذا ما يستدعي تشديد الاجراءات التي تكفل تطبيق النصوص القانونية وتشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه العبث بإرادة الأمة.

Comments


  • White Facebook Icon
bottom of page