top of page

وظيفة المحكمة الدستورية الأردنية

  • Writer: TRP
    TRP
  • Sep 26, 2021
  • 4 min read

Updated: Jan 7, 2022


























الطالب اسماعيل الحاج علي - كلية القانون (جامعة العلوم الإسلامية العالمية).


الدستور هو اساس الدولة وهي الركيزة والضمان والمرجع الأساسي الذي يحوي مكونات الدولة فهو يضم في جعبته كل ما تحتاجه الدولة لتنظيم أركانها ومكوناتها الأساسية من شعب وسلطات وغيرهم من مضامين قيام الدولة ووجودها ، لذلك كان لا بد من وجود من هو ساعي للحفاظ عليه وضمان تطبيقه ونفاذه وتفسيره بصورة سليمة خالية من أي إنتقاد أو شائبة خصوصاً عندما يكون الأمر بيد سلطات الدولة الأساسية كالتشريعية والتنفيذية ، سعت الأردن منذ قيامها كإمارة لوجود نظام أساسي (الدستور) لينظمها ويحقق إستقرارها وكان ذلك من خلال تشكيل لجنة تسعى لذلك ومن ثم توالى إصدار الدساتير وتعديلاتها وصولًا لدستور عام (1952) الذي لم يكن فيه ما ينص على وجود أي رقابة قضائية أو سياسية على دستورية القوانين بإستثناء ما ذكر في قانون محكمة العدل العليا لعام (1952) بحيث جاء فيه " تختص المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بالطعون التي يقدمها المتضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو النظام المخالف للقانون والدستور" ومن هنا يتبين أن هذا النص يقتصر فقط على القوانين المؤقتة حصرًا دون غيرها ، من هنا كان لابد من وجود جهة مستقلة وظيفتها المراقبة والتفسير والإشراف على دستورية القوانين حتى جاء تعديل الدستور لعام (1952) الذي جاء به اربعة مواد صريحة تنص على تشكيل محكمة دستورية وظيفتها مراقبة التشريعات وسميت "المحكمة الدستورية" على أن يتم إنشاء قانون يضم في داخله الأحكام التفصيلية لهذه المحكمة وبناءً على ذلك تم إنشاء قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام (2015) يعتبر تشكيل المحكمة بمثابة إستكمال للمسيرة الإصلاحية والتقدم الديموقراطي في المملكة وأن هذه الخطوة تؤكد وترسخ مبدأ استقلالية السلطات بوصفها سلطة مستقلة عن التشريعية والتنفيذية والقضائية إذ أنها جائت بإستحقاقٍ دستوري بمهمة أساسية وهي تفسير النصوص الدستورية متى ما أرادت بناء على طلب من ذوي المصلحة كما حددتها القواعد الدستورية بحيث تضم قضاة مستقلين أصحاب خبرة وإختصاص طويل وذو عقول نيرة ذو القدرة على إتخاذ المناسب دائمًا فيما يعرض عليها .


ومن هنا ننتقل للحديث عن المحكمة الدستورية الاردنية تشكيلها واختصاصها ونماذج من أحكامها :


*تشكيل المحكمة الدستورية :

بالرجوع للمواد الدستورية التي ذكرت فيها المحكمة الدستورية و أيضًا قانون المحكمة الدستورية نرى بأنه قد تم ذكر كيفية تشكيل المحكمة الدستورية من حيث عدد أعضائها ومن يختارهم والشروط الخاصة بهم ونرى ذلك بنص صريح في المادتين (58 و61) من الدستور بحيث ورد فيهم أن المحكمة الدستورية تتشكل بموجب قانون بحيث تكون هيئة قضائية مستقلة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينون بإرادة ملكية مدة عضويتهم ست سنوات لا تتجدد وشروط عضوية المحكمة تم تحديدها في المادة (61) من الدستور ونفس الشروط ذكرت في المادة السادسة من قانون المحكمة الدستورية كالتالي :

" يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:

1- أن يكون أردنياَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

2- أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

3- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان. "

وفي الحديث عن هذه الشروط نرى بأن الكثير قد وجه لها الإنتقاد نتيجة وجود تعقيدات ومتطلبات ليست بالسهلة فيمن يجب أن يكون عضوًا بالمحكمة لكنني اخالفهم الرأي وأعرض رأيي المتواضع وأقول بأنني أتفق بالمجمل مع هذه الشروط لأن المحكمة الدستورية كما ذكرت سابقا تعتبر سلطة عليا مستقلة إلى جانب السلطات الاخرى ولها دور ووظيفة حساسة تحتاج لأعضاء أكفاء مختارين بعناية وحرص .


*اختصاصات المحكمة الدستورية :

حددت المواد الدستورية وقانون المحكمة الدستورية مهام المحكمة ووظائفها ونرى ذلك صراحة في المادتين (59 و 60) وتاليًا ما ذكر فيهم :

المادة59 1. : 1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

2. 2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية، ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة :60 1. 1- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة .

1. مجلس الأعيان.

2. مجلس النواب.

3. مجلس الوزراء.

2. 2- في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.

3. في النصوص الدستورية التي عرضتها يتوضح لنا بأن للمحكمة الدستورية اختصاص حصري يتميز بالشمولية والعمومية على جميع الطعون المتعلقة بعدم دستورية القوانين والأنظمة وبكلتا صورتيها الموضوعية والشكلية وأن الجهات المخول لها ذلك تم حصرها بجهات محددة مع عدم أحقية الأفراد العاديين بتقديمها سواء بصورة فرعية أم مباشرة ، وبالرغم من أن سلطة المحكمة الدستورية كاملة ومباشرة فيما يعرض عليها من نصوص وقوانين وأن قرارها ملزم وغير قابل للطعن وصادر بإسم جلالة الملك إلا أنها لا تمتلك الحق بالتعرض لفحص القوانين والنصوص من تلقاء نفسها وهذا ما أعتبره الكثيرين بأنه يجب أن يكون حقًا من حقوق المحكمة الدستورية وهذا ما اتفق معه ، أما في الحديث عن الإختصاص الثاني للمحكمة الدستورية فهو إختصاصها بتفسير نصوص الدستور ومعنى ذلك بأن على المحكمة الدستورية بيان المعنى المراد من النص الدستوري وتوضيح الألفاظ المبهمة منه حتى يتم ازالة التناقضات من الأحكام الدستورية وهذا لا يكون إلا على النصوص الدستورية دون القوانين العادية التي يرجع أمر تفسيرها إلى ديوان الخاص بالتفسير .


* أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها التفسيرية :

منذ إنشاء المحكمة الدستورية حتى نهاية عام (2020) قامت المحكمة بإصدار عدد لا بأس به من أحكام وقرارات تفسيرية بحيث بلغ مجموعها (53) قرار تفسيري وحكم والعدد ما زال بازدياد حتى يومنا هذا ولا يذكر بأن المحكمة الدستورية قامت برفض أي قرار أو حكم قد وجه إليها وهذا ما يدل على الإيجابية ، وهنا اذكر مثال بسيط وهو " قرار تفسير رقم (2) لسنة (2014) بعنوان (إخضاع عضوية مجلس الأمة للتقاعد) ، موضوع الطلب : طلب تفسير المواد (52 ، 65/1، 68/1، 66 ، 78/3 ، 75/2 ، 76، 93) من الدستور وبيان ما إذا كان يجوز اخضاع مدة العضوية في مجلس الامة للتقاعد المدني وما إذا كان يجوز ان ينص قانون ذو أثر مالي على سريان مفعوله بأثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل سريان قانون سابق وبما يرتب زيادة في النفقات العامة .

خلاصة القرار : عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة . و أنه لا يجوز ان ينص قانون ذو أثر مالي على سريان احكامه بأثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق وبما يرتب زيادة في النفقات العامة.




Comments


  • White Facebook Icon
bottom of page